المحقق النراقي
330
مستند الشيعة
البحث الرابع في سائر أحكامها وفيه مسائل : المسألة الأولى : اختلفوا في تكرار الصلاة على الميت الواحد : فالمعظم على الجواز ، إما مع الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور على ما ذكره في المختلف وغيره ( 1 ) ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 2 ) . أو جماعة دون فرادى ، كما عن الحلي ( 3 ) . أو ممن صلى عليه مرة خاصة مطلقا ، دون من لم يصل عليه ، كما عن ظاهر الخلاف ( 4 ) ، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا ( 5 ) . أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما في المدارك ( 6 ) . أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضا ، كما عن الشهيد الثاني ( 7 ) . أو الثاني وإذا خيف على الميت أيضا ، كما عن قول للفاضل ( 8 ) . أو إذا خيف عليه خاصة ، كما عن قول آخر له ( 9 ) .
--> ( 1 ) المختلف : 120 ، وانظر الحدائق 10 : 449 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 . ( 3 ) السرائر 1 : 360 . ( 4 ) الخلاف 1 : 726 . ( 5 ) الذكرى : 55 . ( 6 ) المدارك 4 : 185 . ( 7 ) روض الجنان : 310 ، قال فيه : والظاهر أن المراد : من المصلى الواحد أو مع منافاة التعجيل . ( 8 ) حكاه عنه في روض الجنان : 310 . فقيد الكراهية بأمرين : منافاة التعجيل ، والخوف على الميت . ( 9 ) التذكرة 1 : 51 .